الرئيس ميقاتي ” ترأس اجتماعا في السراي اليوم اصدر بخلاصته تعويض مثابرة العاملين في الإدارة العامة
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا اليوم ضم وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلاء رياشي، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وبخلاصة الاجتماع اصدر رئيس الحكومة التعميم الاتي: عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/2/2024 لا سيما البند الثالث منه المتعلق بإعطاء العاملين في الإدارة العامة الذين يستوفون الحضور الرسمي الكامل تعويض مثابرة تحدد شروطها ومعاييرها من قبل رئيسة مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف لبنان،
وفي ضوء كتاب رئيسة مجلس الخدمة المدنية رقم 47/ص1 تاريخ 8/3/2024،
وانطلاقاً من موجب إعادة إنتظام سير المرافق العامة وزيادة الانتاجية وتأمين الايرادات للخزينة العامة من خلال مواظبة الموارد البشرية على الحضور خلال الدوام الرسمي في سبيل تحسين مستوى الخدمات العامة،
يُطلب إلى كل الادارات العامة إعتماد الشروط والمعايير والأصول المبينة أدناه لإعطاء العاملين لديها تعويض مثابرة:
أولاً: في شروط ومعايير اعطاء تعويض المثابرة
1 – وضع تقرير شهري من قبل المدير العام أو رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير يبيّن من خلاله الحضور للشهر المنصرم وتقييمه لسير العمل في الإدارة ومدى انعكاس هذا التعويض على تأمين زيادة الإنتاجية في الإدارة، ويبيّن فيه بالمجمل اهم الأعمال والمهام التي أنجزت في الوحدات التابعة له، على أن يتضمن التقرير الاول الذي سيصدر عند تنفيذ هذا التعميم، أعداد المعاملات غير المنجزة مع تصور للمدة الزمنية التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه المعاملات مع تحديد الصعوبات التي قد تقف حائلاً امام تطبيقها ليتمّ عرضها على مجلس الوزراء وايجاد الحلول لها، تنفيذاً لرؤية الحكومة بإعادة تفعيل وتنشيط الخدمة العامة، وعلى ان تتضمن التقارير اللاحقة تقييم التطور في قيام الإدارات والوحدات الإدارية بمهامها واقتراح سبل معالجة أي خلل او تعثر في تنفيذ هذه المهمات.
تُبلّغ نسخة عن هذه التقارير إلى كلّ من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ليقوم بدوره بالمهام التي ترتبط بمضمون هذه التقارير.
2 – الالتزام بالحضور الرسمي الكامل ضمن الدوام المحدد في المادة 33 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلقة بدوام العمل الرسمي، والتقيد التام بموجبات الحضور والآليات الموضوعة له في كل ادارة وعدم جواز التغيب عن العمل الا بموجب سند قانوني يجيزه، على أنه يمكن الاستفادة من حالات الغياب القانوني التي يستحق عنها المعني راتبه أو تعويضه الشهري أو أجره شرط عدم تجاوز الغياب في هذه الحالات خمسة أيام في الشهر، على ان لا يقل أيام الحضور الرسمي عن 16 يوم شهرياً (لا يُحتسب من ضمنها أيام الغياب بموجب إجازات مرضية أو إدارية أو عائلية)، ويُستثنى من ذلك حالات الامراض السرطانية او المستعصية ويُحدَد المعني بالاستثناء بموجب قرار معلل يصدر عن الوزير المعني وتُبلّغ نسخة عنه إلى كل من وزارة المالية، مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. مع الإشارة إلى أن أي غياب غير مبرر ولو ليوم واحد في الشهر يؤدي إلى اسقاط الحق بالإستفادة من تعويض المثابرة عن الشهر عينه.
3- التثبت من حضور العاملين خلال الدوام الرسمي المحدد في المادة 33 من القانون رقم 46/2017 وفق الآلية المحددة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وترتيب النتائج تبعاً لذلك لجهة استحقاق التعويض المؤقت والتعويض الآخر المبينة اسس تحديده في المادة الاولى من المرسوم المذكور ولجهة استحقاق تعويض المثابرة أيضاً.
ثانياً: أصول اعطاء تعويض المثابرة
يُعطى تعويض المثابرة شهرياً للمستفيدين منه من الاعتمادات المُرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
ثالثاً: قيمة تعويض المثابرة
تحدد قيمة تعويض المثابرة للعاملين في الادارات العامة على النحو المبين أدناه لكل فئة:
• 15 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.
• 17 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الرابعة.
• 19 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثالثة.
• 22 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثانية.
• 25 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الأولى.
رابعاً: يُعتمد لتحديد تعويض المثابرة والتعويض الشهري الآخر المنصوص عليه في البند 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 فئة الموظف المعين فيها أصولاً بالنسبة لموظفي الملاك ومستوى المهام التعاقدية المحددة في عقود المتعاقدين.
خامساً: التأكيد على مسؤولية الرؤساء المباشرين والتسلسليين والمدراء العامين في تطبيق القوانين والأنظمة وتأمين الالتزام بشروط ومعايير استحقاق تعويض المثابرة، وفي اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، كل ضمن صلاحيته.
سادساً: تلتزم الإدارات، ووفق برنامج يعدّه المدير العام أو رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير، بإجراء الرقابة على جميع الوحدات من قبل الرؤساء التسلسليين للتحقق من وجود الموظفين في مراكز عملهم وممارستهم مهامهم من خلال القيام بزيارات ميدانية لمرتين في الشهر على الأقل.